بالفيديو: مؤسسة "يطو" تكشف استفحال ظاهرة تزويج القاصرات بمنطقة الريف

Le360

في 24/12/2018 على الساعة 15:55

أرقام صادمة كشفت عنها مؤسسة "يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف"، التي نظمت قافلة تحسيسية بمنطقة الريف، ووقفت عند استفحال ظاهرة تزويج القاصرات بهذه المنطقة من المغرب، بشكل وصف بالمهول.

رصد تقرير لمؤسسة "يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف" استفحال ظاهرة تزويج القاصرات في مناطق الريف بشكل قسري، حيث كشفت الجمعية في تقريرها السنوي أن ظاهرة تزويج القاصرات "ما تزال تشكل ضربة قوية لتمدرس الطفلات ونموهن وبالتالي إلى كل برامج التنمية".

وقالت نجاة إيخيش، رئيس مؤسسة "يطو"، في تصريح لـLe360 أمس بالدار البيضاء على هامش ندوة تقديم التقرير السنوي للجمعية، إن القافلة التي نظمتها مؤسستها إلى كل دواوير كل من أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة، سجلت استفحال ظاهرة تزويج القاصرات بالمنطقة بنسبة أزيد من 50 في المائة.

وأوضحت أن المتحدثة أنها رصدت خلال هذه القافلة "350 حالة تزويج قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و17 سنة، إما بسبب انعدام فرص التعليم، الفقر أو التطرف في التعامل مع النص الديني".

ومن بين التفسيرات التي تضمنها تقرير مؤسسة يطو حول استفحال تزويج القاصرات في الريف، نورد "سيطرة العقليات المحافظة والمتطرفة بالمنطقة، وانتشار الزواج الإجباري من طرف المهاجرين الذين يجبرون بناتهم على الزواج بأحد أفراد الأسرة إما لمساعدته على الهجرة أو لترك الفتاة في القرية خوفا منها على الانحراف في بلد المهجر...".

ورسم تقرير الجمعية، التي دأبت على تنظيم قوافل سنوية منذ عام 2006 إلى مختلف المناطق النائية بالمغرب، صورة قاتمة لوضعية المرأة بالريف، سواء على المستوى الاجتماعي (هشاشة) ولا المادي (فقر) ولا الثقافي (أمية) ولا الصحي (متردي).

وجاء في التقرير أن 60% من الفتيات والنساء يتم "إرغامهن" على الاشتغال كعاملات زراعيات في حقول القنب الهندي إما العائلية أو عند أصحاب الضيعات الكبيرة، لكن بأجر يتراوح ما بين 30 و50 درهما في اليوم.

في هذا الفيديو، نستعرض أهم الخلاصات والتوصيات التي جاء بها تقرير مؤسسة يطو:

تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط

يذكر أن آخر رقم رسمي عن ظاهرة زواج القاصرات أعلنت عنه وزارة العدل هو 33489 حالة المسجل سنة 2014، مقابل 39031 حالة في 2011. وتطالب الجمعيات الحقوقية في هذا المجال بإلغاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الخاصة بإثبات الزواج، على اعتبار أن هذه المادة "يتم التحايل عليها لشرعنة تزويج القاصرات"، حيث يتم سلك طرق الزواج التقليدية (الفاتحة) عندما تضع القاصر مولودها الأول يقوم الزوجان برفع دعوى ثبوت الزوجية.

وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة، أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".

تحرير من طرف ميلود الشلح
في 24/12/2018 على الساعة 15:55