وسعى القانون رقم 19.12 في الباب الأول منه إلى تحديد تعريف لأطراف العلاقة الشغلية، وموضوع هذه العلاقة وذلك حتى يسهل تحديد مجال تطبيق هذا القانون. حيث استخدم القانون مصطلح "العاملة أو العامل المنزلي" بصيغة المؤنث والمذكر في نفس الوقت، عوضا عن مصطلح "خدم البيوت" الذي استخدمه مشرع مدونة الشغل، سابقا والذي لقي انتقادا واسعا.
عمال بـ"الكونطرا"
بحسب القانون، فقد عرف العامل المنزلي بكونه "أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام" ، أي "الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر" .
ويرى عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـLe360 "أن قانون العمال المنزليين، جاء لوضع النقاط على الحروف في مجال كان يعرف عدة تجاوزات، تصل للاستغلال الجنسي وحتى العبودية" مضيفا أن "أهم نقطة انتصر لها القانون كانت منع الأطفال في سن التمدرس من الاشتغال في البيوت، حيث وضع مبدئيا سن 18 سنة، قبل أن تضاف استثنائيا المرحلة السنية ما بين 16 و 18 سنة بشروط".
وعبر المتحدث عن قلقه من "الكيفية التي سيتم بها التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الإجباري ضد المرض، وهو ما يشكل تحديا للنقابات من أجل السهر على تطبيقه".
صرامة ضد تشغيل الأطفال
وتم تحديد سن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز للمشغل النزول عنه، غير أن المشرع وكأنه لم يستسغ الانتقادات التي تم توجيهها للقانون في صيغته الأولية كمشروع باعتماده لسن 16 سنة كحد أدنى، حيت عمل على فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وذلك خلال فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتبقى النقطة المتعلقة بشروط التشغيل محورية حيث حددت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون مدة العمل في 48 ساعة في الأسبوع وفي 40 ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و 18 سنة يتم توزيعها باتفاق الطرفين.
60% من "السميك"
كما تطرق القانون للأجر واعتبره مبلغا نقديا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والمسكن تدخل ضمن مكونات هذا الأجر، في مقابل ألا يقل هذا المبلغ النقدي عن ستين بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، (13.46 درهم للساعة)، وهو ما يؤكد بشكل ضمني اعتبار هذا القانون للإطعام والمسكن بمثابة أربعين بالمائة من الحد الأدنى القانوني لأجر العامل المنزلي.
عقوبات بالمرصاد
جاء الباب الخامس من القانون رقم 19.12 كآخر باب ليؤكد على الجانب الجزري لهذا القانون حيث تناول من خلاله الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل، والعقوبات الممكن أن تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون، حيث تم رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى 500 درهم ويمكن أن تصل إلى 2000.
و جرم القانون مجموعة من الأفعال التي قد تقترف من طرف المشغل أو أي شخص آخر كتشغيل العمال المنزليين دون سن 16 سنة أو التوسط في تشغيلهم بصفة اعتيادية بمقابل، كما تم تجريم الأفعال التي تستهدف شروط الشغل كعدم تقيد المشغل بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو امتنع من تمتيع العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية أو الامتناع عن أداء الأجر أو التماطل في أدائه.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للسهر على تطبيق بنود القانون، قال النقابي الزاير، إن "القانون ينطلق من حسن نية المشغل التي تظل أساس التعاقد، حيث يستحيل أن نكلف مفتشي الشغل بزايرة جميع البيوت، فعدد هؤلاء المفتشين لا يبلغ أزيد من 350 شخصا".
ودعا عبد القادر الزاير عمال وعاملات البيوت إلى الانخراط في النقابات، ماداموا يمثلون مهنا كالسياقة والبستنة والاعمال المنزلية، "وهكذا يمكن صيانة حقوقهم والدفاع عنهم امام مشغلهم اذا اقتضى الحال".