وذكر المنشور، أن القرار يأتي «تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب، في نونبر 2012، والتي تنص في الفقرة 10 منها المتعلقة بالأمهات المرضعات، على أحقية المرأة في الحصول على فترة، أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية».
وأكد المصدر ذاته، أنه «أضحى من اللازم على الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات، والمتعاقدات، والمستخدمات، الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة، مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة، وكيفيات الاستفادة منها».
وبحسب المنشور، تحدد مدة الرضاعة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة إلى المرأة الموظفة، والمتعاقدة، والمستخدمة مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.