آسفي. تعرض رئيسة جمعية لتحرش جنسي من طرف قيادي بحزب حكومي

DR

في 27/03/2018 على الساعة 22:30

استمعت شرطة آسفي إلى نساء تقدمن بشکایات تحمل في طياتها تهما بالتحرش والابتزاز ضد قيادي في حزب حكومي، إذ كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات.

ووفق ما اوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاربعاء، فقد أوضحت رئيسة الجمعية في شکایتها أنها قصدت مكتب رجل الأعمال المذكور، بغرض عرض برنامج نشاط تعتزم تنظيمه عليه، بالنظر إلى أنه معروف بدعمه لكل مكونات النسيج الجمعوي في المدينة.

وسجلت الشابة الثلاثينية أنها عندما أنهت عرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتمويل نشاطها، شريطة الانتظار لى حين حصول الموافقة النهائية من قبل مساعديه، تفاجأت وهي تهم بمغادرة المكتب بصوت مستضيفها وهو يطلب منها الاقتراب منه.

لم تنتبه الضحية في البداية إلى ما يخطط له صاحب الدعم، فاقتربت إلى أن وقفت أمام مكتبة مباشرة، لكنه طلب بعد ذلك أن تقترب أكثر فظنت، من خلال إشارة بيده، أنه يريد أن يقول لها كلاما في أذنها، فما كان منه، حسب المشتكية إلا أن وضع يده فوق رأسها وجرها أمامه وحاول تقبيلها.

وصرحت رئيس الجمعية أنها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام الذي قال لها "ديري ابحالا باسك باك" فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.

ولم تنته حكاية الجنس مقابل الدعم عند هذا الحد، بل توصلت المشتكية ساعات قليلة بعد "موقعة المكتب" بمكالمات يحاول من خلالها تأکید موافقة الشركة على طلبها، لكنها رفضته، ولم تبادر إلى وضع شكاية في الموضوع إلا بعدما علمت بأن نساء كثيرات سبقنها إلى المرور بالموقف نفسه، لكن السلطات لم تحرك ساكنا في مواجهة

كبير المانحين بالمنطقة.

دخلت جمعيات نسائية على الخط للتنديد بقاء قانون تجريم التحرش حبرا على ورق، ويتجاهل الشكايات التجنيب الجاني عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة

بين الفي درهم إلى 10 آلاف درهم، التي أقرها المشرع في حق كل مرتكب للعنف أو لإيذاء ضد امراة بني جنسها أو ضد امرأة حامل، على أن تتضاعف العقوبة إذا كان

مرتکب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.

ورغم أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، على اعتبار أنه أنزل منزلة الجنحة التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع غرامة، الا أن

المشرع لم يول اهتماما لكيفية الإتباث التي تبقى من الإشكاليات العالقة، والتي تدفع الكثير من النساء ضحايا التحرش إلى الأحجام عن التبليغ، خصوصا أن تحريك

الدعوى يحتاج إلى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل الشهود أو الصور أو مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية،ويحاول المشتكى به الاتصال بالمشتکيات لإرغامهن

على التنازل وذلك في خرق آخر للقانون، الذي يمنع الاقتراب بالضحية، وأفرد لذلك عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من الفي لدرهم الى 20 ألفا في حال الاتصال

بالضحية أو التواصل معها بأي وسيلة.

تحرير من طرف سعيد قدري
في 27/03/2018 على الساعة 22:30