وحسب يومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها الجمعة 18 غشت 2023، فإن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وثبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن البت في طلب العزل ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وأبرزت اليومية، أنه بعد توجيه استفسار إلى البوصيري بخصوص عدم قانونية توقيعه لقرار بتاريخ 28 يونيو 2022، تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة The Zone » « Escaper في شخص ممثلها القانوني، يوسف أمقران، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 الموجود بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف الهكتار، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية، مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
وبعد توجيه الاستفسار إلى البوصيري الذي برر خرقه للقانون بتشجيع الاستثمار، لجأ والي الجهة إلى القضاء للطعن في القرار، حيث ستعقد المحكمة الإدارية بفاس أول جلسة للنظر في الطعن يوم 4 شتنبر المقبل.
وكشفت شكاية الوالي وجود عيب الاختصاص في القرار، لأن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت تم توقيعه من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري نيابة عن الرئيس وبتفويض منه، وبالاطلاع قرار التفويض عدد 2021/05 المؤرخ في 26 اكتوبر 2021 يتعلق بتفويض الأشغال الجماعية، أي مختلف الأشغال التي قد تباشر على أملاك الجماعة، سواء كانت خاصة أو عامة، وأبرزت الشكاية أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب الثالث على توقيعه يهم ملكا للخواص وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير، ولهذا فإن القرار المتخذ معيب شكلا، إذ صدر خارج نطاق التفويض الممنوح للمفوض إليه.
وأفاد مصدر قيادي بالكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس بأن الحزب يتبرأ من ممارسات البرلماني البوصيري، وذلك بعدما تفجرت في وجهه عدة فضائح مرتبطة بتفويت الصفقات، كان بعضها موضوع شكايات وضعها أصحاب شركات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أصدر أمرا بإغلاق الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مع إحالة هذه الشكايات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق بشأنها.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذه القضية تطرح على والي جهة فاس مكناس وعامل فاس، أن لا يقف عند هذا الحد، بل عليه لكي يحرص على تطبيق القانون أن يعمد إلى ممارسة مسطرة أخرى وتتعلق بمقتضيات المادة 64 من القانون 113.14، وهي المسطرة التي يتعين على والي الجهة سلكها في مواجهة نائب عمدة فاس والنائب البرلماني، عبد القادر البوصيري، والتقدم تبعا لذلك بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لعزله من عضوية مجلس جماعة فاس، كما يتعين على الوالي، وطبقا للمادة نفسها إعلام ممارسة مسطرة العزل في مواجهة عبد السلام البقالي، رئيس مجلس جماعة فاس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد الغلوسي، أن لقضية بطلان قرار الترخيص وجه آخر لا بد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن يسلط عليه الضوء، وأن يبحث في كل الأوراق، والعلاقات المفترضة بين صاحب الشركة، وهو الذي ينتمي إلى أسرة مقاولة ومعروفة بالمدينة، وبين عمدة فاس ونائبه خاصة، مشيرا إلى أن الطلب نفسه سبق أن تم رفضه من طرف المجلس السابق، مبرزا أن القرائن تستوجب على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تعميق البحث حول ظروف وملابسات منح رخصة الاستغلال المؤقت لشركة محظوظة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث القضائي.