الفساد يواصل حصد برلمانيين

المحكمة الدستورية. DR

في 09/08/2024 على الساعة 20:15, تحديث بتاريخ 09/08/2024 على الساعة 20:15

أقوال الصحفاستمرت المحكمة الدستورية في تجريد البرلمانيين المتابعين قضائيا، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، بتهم مختلفة، من اختلاس ونهب للأموال، والتلاعب في صفقات عمومية، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة.

وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري هذا الموضوع، مشيرة إلى أن عدد الذين جردتهم المحكمة الدستورية من عضوية الغرفة الأولى، انتقل من 10 نواب إلى 13 نائبا، من أصل 34 برلمانيا متابعين قضائيا، بصفتهم مدبري مجالس ترابية، بعضهم أدين بأحكام نافذة ويقضي عقوبته في السجن، والبعض الآخر غادره بعد قضاء مدة محكوميته، وآخرون متابعون في حالة سراح بغرف جرائم الأموال، بينما البعض يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بدء جلسات المحاكمة.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن المحكمة الدستورية، وبالموازة مع ذلك، قد صادقت على النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة الأخلاقيات والسلوك، للحد من مظاهر الفساد، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية سجلت أن المواد المستحدثة التي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظاتها تهم المادة 2 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 42 المقطع الثاني من الفقرة الأولى)، وتنصان بالتتابع على أنه يضع المجلس مدونة.للأخلاقيات تشكل جزء لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها، وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس، من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لأنهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.

وتبعا لذلك، ترى المحكمة أنه ليس في الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 42، ما يخالف الدستور، مضيفة أنه وبخصوص المواد 68 و400 المقطع الأخير و401، نصت بالتتابع على أنه تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها، لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهم ينتميان للمعارضة، وتقوم بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس، والمحددة في هذه المدونة، وتحيط مكتب المجلس بها علما، وتقدم الاستشارة لمكتب المجلس، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها إلى مكتب المجلس، والذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات.

وعلى ضوء ذلك، يتخذ القرار المناسب بشأنها، ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات إلى المعنيين بالأمر، طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب، مع إعداد تقرير سنوي بذلك، وحرص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، بتأكيد أن هذه المواد.غير مخالفة للدستور، على أن لا يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول.لهم هذا التحقق، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وألا يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزء من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 09/08/2024 على الساعة 20:15, تحديث بتاريخ 09/08/2024 على الساعة 20:15