قانون المسطرة المدنية: أصوات تطالب بإحالة المشروع المثير للجدل على المحكمة الدستورية

زينة إدحلي، نائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار (الأغلبية)

في 08/08/2024 على الساعة 15:54

فيديوبعد الجدل الشديد حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يرغب رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي وبعض المحامين مثل زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، في إحالة النص، بعد المصادقة عليه من لدن البرلمان، على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية بنوده.


لكن قبل إحالة هذا النص على المحكمة الدستورية، فإن مشروع القانون الذي رفض المحامون بعض مواده، البالغة عددها 644، ما زالت أمامه «مسطرة تشريعية طويلة في مجلس المستشارين، على أمل التمكن من تعديله قبل المصادقة النهائية عليه»، بحسب ما أكدته المحامية زينة إدحلي في مقابلة مع Le360.

وأشارت المحامية إلى أن هذا النص، المثير للجدل، سيعرض قريبا على مجلس المستشارين لمناقشته وتعديله في هذه المرحلة الثانية. وأوضحت: «إذا تم تعديله، وهو ما سيحدث بكل تأكيد، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية».

وستتم هذه المرحلة خلال الدخول البرلماني المقرر في شهر أكتوبر المقبل. وبعد اعتماده النهائي يمكن إحالة هذا النص إلى المحكمة الدستورية كما أشار إلى ذلك رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وفقا للمادة 133 من دستور 2011.

وأكدت زينة إدحلي أنه «إذا لم يحصل توافق بشأن نص قانون المسطرة المدنية، فسيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية أو عدم دستورية مقتضيات هذا القانون».

إن الإحالة إلى المحكمة الدستورية ستقوي هذا القانون من خلال اتخاذ قرارات مهمة. وختمت زينة إدحلي قائلة: «إذا أقرّت المحكمة بدستورية قانون المسطرة المدنية، فإن هذا القرار سيغلق الباب أمام أي لجوء إلى المحاكم بشأن عدم دستورية المادة المعنية، لأن المحكمة الدستورية قد حسمت في دستورية هذا القانون بتفاصيله وفي مجمله»، مضيفة أنه في الحالة المعاكسة، «ستطلب المحكمة تعديله وتكييفه بما يتوافق مع مقتضيات الدستور».

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد تحدث، هذا الأسبوع، أيضا، وعبّر عن تأييده لإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن المحامين يرفضون هذا النص في أربع نقاط رئيسية على الأقل. يرفضون المادة التي تنص على إنشاء وسيط، حيث يتعين على الأخير أن يعمل كوسيط بين القضاء والمتقاضي، الأمر الذي سيؤدي، حسب رأيهم، إلى زيادة الفساد وتشجيع الأحكام غير العادلة.

أما النقطة الخلافية الثانية فهي تخويل النيابة العامة مراجعة حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. وتتعلق النقطة الثالثة بمنع النص لأي متقاض بالطعن في حكم ما أمام محكمة النقض إذا كانت قيمة دعواه أقل من 80 ألف درهم. وأخيرا، يمنع هذا القانون أيضا أي متقاضٍ من الطعن أمام محكمة الاستئناف إذا كان ملفه لا يتجاوز القيمة الإجمالية 40 ألف درهم.

تحرير من طرف محمد شاكر علوي و ياسين منان
في 08/08/2024 على الساعة 15:54