في هذا الإطار، استدعت الخارجية النيجرية السفير الجزائري المهدي بن خدة للاحتجاج نظرا للطريقة العنيفة وغير الإنسانية التي تسلكها الجزائر في عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين من أراضيها، داعية إلى احترام كرامة المهاجرين. وقد أعلن في هذا الصدد نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عمر إبراهيم سيدي احتجاج بلاده رسميا على الطبيعة العنيفة لتلك العمليات والأسلوب الذي ينهج في تنفيذها.
لقد سبق أن دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية إلى الامتناع عن طرد المهاجرين طردا جماعيا، إلا أن الجزائر تمادت في أعمالها التعسفية ضد المهاجرين، بل وضربهم والتنكيل بهم، وفي مناسبات عدة سرقت هواتفهم وحاجياتهم الشخصية، كما أدت عمليات الطرد إلى فصل العائلات!
يحدث هذا والجزائر يا للغرابة طرف في «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» التي تحظر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم وتشترط فحص كل طرد محتمل بشكل فردي، وهذه الاتفاقية تنطبق على جميع المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو عملهم.
ونجد أن القانون رقم 11.08 الصادر في 25 يونيو 2008 بشأن شروط الدخول والإقامة وحركة الأجانب في الجزائر يمنح السلطات صلاحية طرد الأجانب الذين دخلوا الأراضي الجزائرية بصورة غير شرعية أو انتهت صلاحية تأشيرات دخولهم، لكنه يطلب منها إبلاغ الشخص بأن لديه 48 ساعة و15 يوما لمغادرة الإقليم، حيث يمنح الشخص خمسة أيام للطعن في القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية، الذي أمامه عشرين يوما لاتخاذ قرار بشأن مشروعية القرار، إلا أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكدت أن السلطات الجزائرية لم تتبع هذا الإجراء في الحالات الموثقة.
وبصفتها طرفا في «الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين» لعام 1951 و«اتفاقية مناهضة التعذيب» وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987، يحظر على الجزائر ترحيل أي لاجئ أو طالب لجوء قسرا إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة، إلا أن بلاد القوة الضاربة تضرب بكل القوانين عرض الحائط، بل تتمادى في خرق مواثيق القانون الدولي، حيث تنص المادة 23 من اتفاقية العمال المهاجرين على أن «يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة كلما حدث مساس بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق».
وتنص المادة 15 من اتفاقية العمال المهاجرين، والجزائر للإشارة طرف فيها، على أن «لا يحرم العامل أو المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير».
ونجد أن الكراغلة لم يطبقوا هذه المواثيق الدولية وكذا المبادئ التوجيهية قبل ترحيل طالبي اللجوء في الحالات التي تم توثيقها من قبل المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، حيث انتقدت منظمة «أطباء بلا حدود»، مؤخرا، «الممارسات غير الإنسانية» التي يتعرض لها الأفارقة جنوب الصحراء.
لقد دعت هذه المنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخاذ المتعين في حق آلاف المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الجزائر وتركهم في صحراء شمال النيجر، حيث تقطعت بهم السبل، وباتوا بلا مأوى أو رعاية صحية أو حماية، ولا تتوفر لهم حتى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
الاستقواء على عزل مهاجرين يخاطب الضمير الإنساني والحقوقي الدولي وكل المنظمات الإقليمية والدولية، لقد بات اسم الجزائر عند مهاجرين مغلوبين على أمرهم مقرونا بالخوف والدم والرعب والدموع، يروي غطرسة عساكر جزائريين، استقووا على عزل مهاجرين، رموهم على قارعة الحدود حفاة عراة جياع، ذنبهم أنهم صدقوا يوما أن أرض الكراغلة مزرعة خبز إفريقيا وحاضنة أحلامهم البئيسة...