ويأتي قرار المحكمة الإدارية بمراكش ضد الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة لمحرة بالرحامنة في مواجهة تعرض عامل إقليم الرحامنة، الذي ألغى مقررا بإقالة 3 عضوات بجماعة لمحرة، وذلك لمخالفته القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.
وكان عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة قد اعتبر أن مقرر المجلس الجماعي ليوم الخميس 14 مارس 2024، القاضي بإقالة المستشارات التقدميات (حزب التقدم والاشتراكية)، لم يتخذ بشكل ديمقراطي باللجوء إلى التصويت، مخالفا المادة 43 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن مقررات المجالس الجماعية يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
يذكر أن 10 أعضاء بمجلس جماعة المحرة بالرحامنة قد تقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم، مرفقين شكايتهم بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي جاء فيه أنه رفعت الدورة دون اللجوء إلى عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة القاضية بمعاينة إقالة المستشارات الجماعيات.