وشمل قرار العزل كل من عبد الرحيم الكاميلي، النائب الأول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الغاني شاكير، النائب ثالث، عن الاتحاد الدستوري وعبد السلام زاد الخير، النائب رابع، عن العدالة والتنمية، وعلال الناصري، النائب خامس، عن حزب التقدم والاشتراكية ومروان فينة، المستشار جماعي، عن التجمع الوطني للأحرار، هشاك الكوميري، المستشار جماعي، عن التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي، والمستشار جماعي، عن فيدرالية اليسار.
وكان عامل إقليم برشيد قد تقدم بملتمس لعزل المعنيين عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
المحكمة التي أصدرت قرارها، أمس الأربعاء، لم تقتنع بالردود الذي قدمها المعنيون في مواجهة استفسارات عامل إقليم برشيد، انطلاقا من الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية خلال مهامهم الرقابية، التي همت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.
واستند عامل إقليم برشيد في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بناءً على طلب يتقدم به، أن يطلب من المحكمة الإدارية عزل عضو من أعضاء الجماعة، بما في ذلك الرئيس، إذا ارتكب أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة التي تضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة. يتم هذا الإجراء بعد استيفاء مسطرة الاستفسار عن الأفعال المعنية، وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه الطلبات.




