وأبرزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن هذا المقترح يستند إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030″، التي تم عرضها على النظر الملكي السامي بتاريخ 13 فبراير 2020، وعلى دستور المملكة وكذا المبادئ والتوجهات العامة المنصوص عليها في التشريع المغربي الجاري به العمل وخاصة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها بلادنا».
وبحسب مقترح القانون فإن «الغابات تعتبر ثروة وطنية مشتركة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وبالتالي فإن حمايتها وتثمينها يكتسيان أهمية خاصة، مما يجعل المحافظة عليها أولوية وطنية».
واعتبر مقترح القانون أن الملك الغابوي يتكون من مختلف التشكيلات الغابوية المحددة وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها غابات شجر الأركان، ومن سهوب الحلفاء والأراضي المكسوة بأشجار طبيعية النبت والتلال الرملية البحرية إلى حد الملك العمومي البحري ومن التلال الرملية القارية والمنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك والطرق الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الملك الغابوي.
كما يتكون الملك الغابوي أيضا من الأراضي المشجرة أو القابلة للتشجير بأصناف غابوية تابعة للملك الخاص للدولة، والجماعات الترابية والجماعات السلالية والأراضي الأخرى التي أصبحت ملكا غابويا بموجب النصوص الجاري بها العمل ولاسيما عن طريق الهبة أو الاقتناء أو المقايضة العقارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو غيرها.
قصد حماية الغابات من الحرائق، تنص المادة 10 من مقترح القانون، أنه «يمنع حمل أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشئات الاستغلال الغابوي بداخل أو على مسافة 200 متر من التشكيلات الغابوية، كيف ما كان مصدر النار أو الغاية من استعمالها، إلا بترخيص من السلطة المختصة».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «يمنع إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق، داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص من السلطة المعنية. وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الترخيص».
هذا وأشار مقترح القانون أنه «يتعين حماية الغابات من مختلف مصادر التلوث البيئي. ولهذه الغاية، يُمنع إقامة أي مطرح للنفايات أو أي مصدر آخر للتلوث، مهما كانت طبيعته أو تكوينه أو حجمه داخل أو على مسافة تقل عن 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص السلطة المعنية، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي».