وأكد النائب البرلماني، عن دائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، أن عددا من النساء المغربيات، سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو من ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، تُعانين من صعوبات وعراقيل قانونية ومسطرية، تتحجج بها مؤسسات بنكية لرفض طلبات تحويل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة خارج تراب المملكة، بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما يحول واقعيا دون قدرة المرأة المغربية من ممارسة حق مكفول بمقتضى الدستور.
ويضيف المصدر نفسه، من خلال نص السؤال الكتابي الموجه لوزارة الاقتصاد والمالية، أن «دستور المملكة أسس بشكل حاسم لا رجعة فيه، في الفصل 19 منه، على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتبارا لذلك، حسم المشرع المغربي في ضرورة احترام تنزيل هذا المقتضى بجميع النصوص القانونية والتنظيمية».
وتابع التويمي بنجلون أن «الاستمرار في العمل بهذه المساطر المخالفة للوثيقة الدستورية، والتي لا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية الداخلية، يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل المغربيين في أفق الوصول إلى المساواة الكاملة كمطمح دستوري ووطني».
وساءل بنجلون وزيرة الاقتصاد والمالية عن التدابير الآنية والعاجلة التي تعتزم القيام بها لتمكين النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج المغرب وكذا للحيلولة دون استمرار العمل بهذه المساطر المتجاوزة.
يذكر أن عائلات الطلبة المغاربة بالخارج تجد صعوبات كبيرة في إرسال مصاريف الدراسة والعيش لأبنائها، وذلك لاشتراط مكاتب تحويل الأموال في المغرب أن يكون اسم المُرسِل مطابقا لاسم الطالب المُرسَل إليه، وذلك في إطار تفعيل إجراءات السيطرة على المخاطر المتعلقة بمُنتج «الإصدار الدولي».
وسيظل تحويل الأموال مقتصرا على مَن يحمل اللقب نفسه الذي يحمله المرسل إليه، وهو ما تعتبره العائلات غير مقبول، حيث يصعب الأمر على الأمهات اللواتي يتكفلن بمصاريف دراسة أبنائهن.