وهكذا، قضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البرلماني رشيد الفايق، المتهم الرئيسي في هذا الملف، من 6 سنوات نافذة إلى 8 سنوات نافذة، مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في مليون درهم في الحكم الابتدائي.
كما قضت برفع العقوبة من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، في حق شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، والإبقاء على الغرامة السابقة المحددة في 50 ألف درهم.
كما رفعت العقوبة من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا في حق الكاتبة الخاصة والمسيرة في نفس الوقت لشركة في ملكية البرلماني المدان بالسجن.
من جهة أخرى، أقرت المحكمة باقي الأحكام الابتدائية، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالحبس لمدة سنة منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 15 ألف درهم في حق 3 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالنائب الأول السابق المكلف بالتعمير بجماعة أولاد الطيب، وموظف بجماعة أولاد الطيب، بالإضافة إلى نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب.
وفي السياق نفسه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق عون سلطة برتبة شيخ متابع في الملف بـ9 أشهر نافذة.
وبخصوص المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة سبعة منهم بـ6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة، ويتعلق الأمر بمهندسين ومقاولين ومنعشين عقاريين.
ومن جهة أخرى، قضت بالابقاء على العقوبة الابتدائية في حق اثنين من المتهمين المتبقين بالحبس الموقوف، واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة ألف درهم، والثاني بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل «الاتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».