وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن هذه الدورية، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، تأتي تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يحظر كافة أشكال التعذيب والمعاملات القاسية، وانسجاما مع المستجدات التشريعية التي حملها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
إجراءات صارمة لضمان السلامة الجسدية
شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إخضاع الموقوفين لفحص طبي يشرف عليه طبيب مؤهل في الطب الشرعي كلما ظهرت عليهم آثار تستدعي ذلك، مع توثيق هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية.
كما أكدت التعليمات الجديدة على وجوب استجابة النيابة العامة لطلبات الفحص الطبي المقدمة من المشتبه فيهم أو دفاعهم، وجعلت هذا الإجراء إجباريا في حالات الأحداث بناء على طلب وليهم القانوني أو عند معاينة مؤشرات تستوجب التدخل الطبي.
بطلان الاعترافات تحت طائلة الإخلال بالمساطر
وفي خطوة تكرس ضمانات المحاكمة العادلة، أبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد رتب جزاءات قانونية صارمة؛ حيث يعد «باطلا» كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا ثبت رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
آليات تتبع ومراقبة دقيقة
دعت الرئاسة المسؤولين القضائيين إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بناء على نتائج الفحوص الطبية، وتكثيف الزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية للوقوف على شرعية وظروف الإيقاف. كما نصت التوجيهات على إحداث سجلات خاصة بالفحوص الطبية ورفع تقارير إحصائية شهرية إلى رئاسة النيابة العامة لضمان التتبع والتقييم المستمر.
وخلصت الدورية إلى ضرورة التعامل بجدية وحزم مع هذه التعليمات، باعتبارها ركيزة أساسية لصون كرامة المواطن وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.




