جاء قرار المحكمة الإدارية، أمس الثلاثاء، بناءً على ملتمس قدمه 17 عضواً من أصل 18 عضواً بالمجلس، واستناداً إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، والتي تجيز عزل الرئيس بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس إذا فقد أغلبيته ورفض تقديم استقالته.
وكانت ملتمس أعضاء المجلس قد تحدث عن «سوء التسيير واختلالات قانونية وتغييب البعد التشاركي في تدبير الجماعة خلال السنوات الثلاث الماضية».