وكشفت مصادر لـLe360، أن الوالي تقدم بطلب عزل لحسن المراش ونائبيه الأول والثاني من مناصب المسؤولية بالجماعة الترابية لأورير التابعة لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان، والمنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل مؤقت، إلى حين بت القضاء الإداري في ملفاتهم.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أصدر دورية موجهة لولاة الجهات وعمال الأقاليم حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، مشيرا إلى الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وتتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل كالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
ومن بين هذه الحالات أيضا، ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.
كما تحدثت الدورية عن حالات أخرى تتعلق بـ«ربط عضو بمجالس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، وممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقف على الوثائق الإدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها».
ودعت الدورية إلى اتباع مسطرة عزل المنتخبين، فبالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بمطلب الإيضاحات.
وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، فإنه يجب تطبيق المسطرة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة.
وفي حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل، فإنه يمكن إحالة ملف المعني على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
وفي حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه تتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة، وبقرار عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، ويحمل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.