وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها، وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 01/02/2024 على الساعة 14:45, تحديث بتاريخ 01/02/2024 على الساعة 14:45