وعددت المذكرة التي وجهها الاتحاد المغربي للشغل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون التنظيمي للاضراب (عددت) سلبيات المشروع المذكور، مشيرا إلى أنها تتجسد في « التنزيل المبتور والمشوه لمضامين الدستور، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق
الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها ». في هذا الإطار تجدر الإشارة، تضيف المذكرة، إلى « التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة ».
واعتبرت النقابة أن المشروع المذكور يسعى إلى « تكريس العمل بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء ». وأردفت المذكرة أن مشروع القانون « يمنع العديد من الفئات أحيانا بدون مبرر معقول، من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة »، وكذا « منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب الإضراب بالتناوب جميع الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا) ».
وذكرت النقابة أن المشروع القانون « يقر مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه، كما يسعى إلى تقنين الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل، دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها ».
وأكدت النقابة أن « الحكومة السابقة لا تسعى نهائيا لإصدار قانون تنظيمي للإضراب من أجل ضمان ممارسته وإنما من أجل تكبيل هذا الحق، وعرقلة ممارسته والحد من فعاليته في حالة التمكن من اللجوء إليه ومتابعة الاجراء وسجنهم، بل يمكننا تصنيف هذا القانون التنظيمي بمثابة قانون جنائي ».
ودعت النقابة إلى صيانة الحق في الإضراب، باعتباره « حق من حقوق الإنسان وحق دستوري وحق أساسي للشغيلة ولمنظماتها النقابية على مستوى المقاولة والجهة والقطاع وعلى المستوى العام والوطني ».