وحسب اليومية فقد تضمن العدد 6530 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 دجنبر الأخير، والمتكون من ثلاثة أبواب و15 مادة للنظام الداخلي للجنة البت في شكايات القيمين الدينيين، حيث أورد شروط قبول الشكايات والتظلمات ومسطرة البت فيها، وذلك بعد أن صادق، الملك محمد السادس على هذا النظام قبل نشر الظهير المتعلق بالمصادقة عليه، مرفوقا بالنظام الداخلي للجنة، في الجريدة الرسمية.
ونص الظهير على أن اللجنة الوطنية للبت في شکايات وتظلمات القيمين الدینيین، التی تتألف إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيسا من عضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية، ورئيس مجلس علمي محلي، ورئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة وقييمين دينيين يزاولان نفس مهمة القیم الديني المشتكي.
ويشترط النظام الداخلی الذي یمکن القيمين الدينيين من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، عدة شروط لقبولها، كان يكون القديم الديني المشتکي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها.
ویشترط فی الوقائع والتصرفات محل الشکایة، حسب النظام نفسه، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتکی، وان یکون وقوعها او صدورها لاحقا علی تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير المتعلق بالقيمين الدينيين، وأن تتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي.
ووفق الشروط ذاتها، فإن هذا النظام الداخلي اکد علی ان ترفق شکایة القیم الدیني بنسخة من العقد البرم معه أو بنسخة من قرار تعيينه وبنسخ من الوثائق المتعلقة بالتصرفات محل الشكاية، حيث تعرض الشکایات والتظلمات علی رئیس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه.
وتبث اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي یکون مع الرئیس.
العدد ذاته من الجريدة الرسمية، تضمن ظهير إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل.