وذكرت اليومية أن قاضي التوثيق طلب من بنحماد، في جلسة سابقة بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ما ساهم في رفض مسطرة إثبات الزوجية التي سلكاها إثر اعتقالهما بشاطئ المنصورية غشت الماضي.
وتقول الجريدة، إنه من المحتمل أن يسلك «الكوبل الدعوي » مسطرة الاستئناف لإثبات «زواجهما العرفي » كما يدعيان خاصة وأنهما متابعان أمام ابتدائية المحمدية من أجل الخيانة الزوجية والفساد والرشوة، في جلسة 10 نونبر المقبل، وكانا يعولان كثيرا على توثيق زواجهما لأجل نفي التهم المتابعين بها، كما أن دفاعهما التمس في جلسة سابقة التأجيل لتزامن الجلسة مع جلسة التوثيق بمحكمة الأسرة بالبيضاء.
قضية عمر وفاطمة
قضية عمر وفاطمة تطرح إشكالية التطبيق السليم للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تفيد بأنه «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، خاصة أنه في حال الكوبل الدعوي أكدا أنهما متزوجان عرفيا، ومتابعان من أجل الفساد وخيانة الأمانة وسلكا مسطرة الفصل 16 لإثبات زواجهما لكن لم يكتب لهما ذلك، والقاضي الجنحي أثناء النظر في قضيتهما، ملزم بتطبيق القانون على اعتبار أنهما متزوجان فإنه ملزم بإعطائهما مهلة لرفع دعوى إثبات الزوجية، ولا يمكن محاكمتهما بمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة تستوجب العقاب.