علل المجلس الدستوري قراره الصادر أخيرا، لكون البرلماني حميد البهجة، كان موضوع إدانة من أجل جناية "محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح"، خلال ترشحه لانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر2011.
وذكر المجلس الدستوري أن قرار إسقاط الصفة البرلمانية عن التجمعي البهجة، يأتي بعدما تقدم رئيس الفريق الاسقتلالي بطعن في حقه حيث أن "المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".
وتابع المصدر ذاته "إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"، بالإضافة أن "المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية".