وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 10 يناير 2024، أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، طلب تأجيل الجلسة، وأخبر رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، بأن فريقه سيتقدم بتعديلات إضافية على النظام الداخلي، وهدد بالتصويت ضد الصيغة الحالية في حالة برمجتها بالجلسة التشريعية، وهو ما أثار استغراب رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة، خاصة أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية على التعديلات المقترحة.
وذكرت اليومية في مقالها أنه من بين التعديلات التي يقترحها « البام »، محاصرة النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في ملفات الفساد، حيث يقترح التنصيص على منعهم من حضور الجلسات الافتتاحية للبرلمان التي يترأسها الملك، وكذلك منعهم من إلقاء المداخلات وطرح الأسئلة في الجلسات العامة للأسئلة الشفوية، كما تقدم الفريق بتقليص عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12 نائبا، وذلك لتمكين حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 13 برلمانيا من تشكيل فريق برلماني، وبالتالي تمكينه من الحصول على التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب والحصول على رئاسة لجنة برلمانية دائمة.
وأشارت اليومية إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارا بخصوص النظام المحكمة الداخلي الجديد لمجلس النواب، ووافقت المحكمة على المادة التي تنص على تجريد البرلمانيين « الأشباح » من عضويتهم بالمجلس، بعد ثبوت واقعة غيابهم لمدة سنة كاملة عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة، واعتبرت المحكمة أن هذه المادة مطابقة للدستور.
وكشفت اليومية أن موضوع تجريد البرلمانيين « الأشباح » أثارت نقاشات بمكتب مجلس النواب، حيث تدارس المكتب مسطرة تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، بسبب غيابهم لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول، خاصة أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على تجريد النواب المتغيبين لمدة سنة من العضوية بالمجلس، حيث هناك نائبان برلمانيان يوجدان رهن الاعتقال بالسجن بعد الحكم عليهما بالسجن النافذ، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق المحكوم بست سنوات سجنا نافذا، وتم إدخال تعديلات على النظام الداخلي المجلس النواب تنص على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول يتم تجريده من عضوية المجلس.
وبحسب اليومية، فإن المادة 13 من النظام الداخلي المحال على المحكمة الدستورية تنص على أنه يعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب المعنى من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشان، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وبناء على ذلك يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.
وتنص المادة نفسها على أنه يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النواب، تبين بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في انتخابه أنه غير مؤهل للانتخاب، وكذا كل عضو يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي لهذا المجلس، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من صفة عضو بهذا المجلس بطلب من مكتب مجلس النواب بمجرد توصلها بمقرر صادر عن هذا المكتب يبين فيه حالة عدم الأهلية التي وجد فيها العضو المعني.
كما ينص النظام الداخلي على تجريد كل عضو تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية من قبل السلطات المختصة، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وينص النظام الداخلي على تجريد كل عضو تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، ويعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، حيث يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.