وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 25 أبريل 2024، أنه، ووفق مضامين المراسلة الموجهة من طرف عامل عمالة الفداء مرس السلطان إلى بودريقة، يتعين عليه تبرير الانقطاع عن العمل، وكذا استئناف المهام داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الكتاب.
وأكد عامل الفداء مرس السلطان أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم.
وشددت المراسلة على أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين، مشيرة إلى عدم توفر السلطات على ما يبرر انقطاع بودريقة عن العمل.
ووجهت المراسلة إلى بودريقة «إعذارا» لاستئناف المهام بمجلس مقاطعة مرس السلطان، بناء على أحكام الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، والمادتين 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وسبق لرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، أن وجه مراسلة عبر مدير المصالح، إلى السلطات تضمنت ملفا طبيا يخبر من خلاله أنه يتواجد خارج أرض الوطن بغرض الاستشفاء.
ويأتي هذا في وقت أثار فيه استمرار غياب محمد بودريقة غضبا كبيرا في صفوف المواطنين وكذا المنتخبين والفعاليات المدنية، وكثيرا من علامات الاستفهام، عقب انتشار أنباء تروج لمتابعته قضائيا بخصوص عمله التجاري كمنعش عقاري، عكس ما أدلى به كون وضعه الصحي هو ما دفعه.
وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي قبل أسابيع بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة كما قضت بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية «جنان مديونة».
وفقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلف له الأسبوع الماضي، وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أن الرئيس ونوابه يعتبرون في حالة انقطاع عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على 6 أشهر أو الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وتنص المادة 21 من نفس القانون، على أنه «إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم».
وجاء في المادة ذاتها أنه «إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 اعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب، مع إشعار بالتسلم إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الاجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل له ساعة من إحالة القضية إليه ».