وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المرسوم رقم 2.15.249 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يعتبر الخروج من المذهب المالكي وتعاطي المخدرات من الأخطاء الموجبة للطرد.
وتابعت اليومية، أن المادة التاسعة من المرسوم المذكور، يشير إلى أن الوزارة يمكنها فسخ عقد العمل الموقع مع الأئمة والمرشدين دون إخطار ولا تعويض، إذا لم يلتحق المتعاقد بمكان عمله خلال ثمانية أيام من تاريخه تعيينه، وإذا صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل أفعال مخلة بالشرف.
كما سيكون مصير الأئمة الطرد إذا ارتكبوا داخل المساجد أو أثناء العمل أفعال السرقة وخيانة الأمانة وتعاطي المخدرات والاعتداء بالضرب أو السب الفادح، أو رفضوا القيام بإنجاز شغل من اختصاصهم عمدا وبدون مبرر، أو قاموا بأعمال من شأنها إعاقة استمرارية المرفق المكلفين بالإشراف عليه، أو تغيبوا بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال السنة الواحدة.
ويأتي المرسوم الذي يحمل توقيع أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطبيقا لأحكام الظهير رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي من السنة الماضية، والذي يحدد المهام التي بضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والتزاماتهم وحقوقهم، والقواعد المطبقة على وضعياتهم.
أخطاء موجبة للطرد
ويشرح المرسوم الأخطاء الموجبة لطرد الأئمة والمرشدين والمرشدات، حيث أن كل فعل نجم عنه إلحاق ضرر جسيم بمجال وتجهيزات المساجد عمدا أو نتيجة إهمال فادح يعد موجبا للطرد، وكذلك إذا ثبت أن المعنيين بالأمر يمارسون نشاطا أخر يستهدف الربح بدون ترخيص مكتوب من الوزارة، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت فيها بموجب محضر للمجلس العلمي المحلي موافق عليه من قبل الأمانة العامة أن المتعاقد لا يتبع المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.