وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب عبد الحق الرازي، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن أميمة الرازي (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.