وحسب بلاغ صحفي أعقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب.
وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.