وتقول يومية "المساء" إن مسودة مشروع القانون الجنائي، استبق خروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود، بتجريم "الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية".
وتضيف اليومية في مقال على صفحتها الرابعة، أن مسودة المشروع جرم الاتجار في الأعضاء البشرية ولو ارتكب خارج المملكة، وكذا ضيق القانون الخناق على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث نص الفصل 574 على معاقبة الأشخاص الذاتيين بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، فيما يواجه الأشخاص الاعتباريون عقوبة الغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم.
وتردف اليومية في مقال عنونته بـ"الرميد يجرم الإرهاب ولاتجار في الأعضاء البشرية والتحرش الجنسي"، أن المشروع عمد إلى شن الحرب على "قراصنة الأنترنيت"، حيث نص على معاقبة بالحبس من سنة 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على كل من دخل إلى كل أو جزء من نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
من جهتها، تقول يومية "أخبار اليوم المغربية"، إن المسودة احتفظت بعقوبة الإعدام، ونصت المواد من 163 إلى 180 على بعض الجنايات التي تطبق فيها، وتتعلق بالاعتداء على حياة الملك، أو ولي العهد أو أحد أفراد العائلة الملكية، وكذلك المس بالأمن العام، والمس بأمن الدولة الخارجي وقت الحرب، كما تم التنصيص على عقوبة الإعدام إذا ارتكبت جنايات في إطار مشروع إرهابي مثل التسميم، والقتل العمد مع سبق الإصرار ضد الأصول أو قاصر.
وتردف اليومية أن المسودة تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20.000 و200.000 درهم "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية". أما إذا ارتكبت هذه الجرائم باستعمال العنف، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم.
وتابعت في مقال على صفحتها الثانية، أن القانون يجرم من حاول هتك عرض شخص ذكرا كان أو أنثى، باستعمال العنف وأقر عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، كما عرفت المسودة في المادة 486 الاغتصاب باعتباره "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها".
وتضيف اليومية أنه إذا كان الاغتصاب قد لحق قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو كان الضحية عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن العقوبة تصبح أشد، بحيث يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف درهم.
مسودة الرميد والتحرش الجنسي
نصت مسودة مشروع القانون الجنائي، على تجريم التحرش الجنسي ومعاقبته بعقوبة تصل إلى الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو إشارات ذات طينة جنسية، وكذا كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.