وأوردت يومية «الأخبار»K في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن عزل العيدودي من رئاسة المجلس الجماعي يأتي إثر صدور قرار عن محكمة النقض، قضى برفض الطلب الذي تقدم به للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تبديد أموال عمومية.
وأضافت اليومية ذاتها أن باشا مدينة دار الكداري أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجماعة، حيث تم فتح مكتب بمقر الباشوية لتلقي الترشيحات، وذلك ابتداء من أول أمس الخميس إلى غاية يوم الإثنين 6 نونبر الجاري، وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي تنص المادة 20 منه على أنه يعتبر رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه في حالة إدانته بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وينتج عن ذلك وفق المادة 21 من القانون نفسه، إقالة الرئيس من منصبه، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
ومن المنتظر، حسب اليومية، أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا مماثلاً بتجريد العيدودي من مقعده البرلماني وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل»، كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وحسب المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية التزوير أو اختلاس أموال عمومية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني العيدودي، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه، حيث أدانت الهيئة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية لصالح دار الطالبة التي اتهم رئيس الجماعة ومساعدوه بالتطاول على الميزانية المخصصة لها، وخصم سبعة ملايين منها من أجل تسليمها إلى الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، مقابل مشاركته في مهرجان فني أقيم بالجماعة.
وتفجر هذا الملف سنة 2019، بعد توصل النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية من طرف العيدودي الذي أصبح معروفا بمجلس النواب بمداخلته الشهيرة «هشة بشة»، وحاولت شقيقته التي خلفته على رأس جماعة الحوافات بعد رحيله إلى جماعة دار الكداري أن تورط أعضاء المجلس في إدراج نقطة فريدة في أول الدورة للمجلس الجماعي مباشرة بعد فوزها برئاسة المجلس، تروم تنازل المجلس عن تنصيبه طرفا مدنيا في الدعوى التي كانت رائجة أمام جرائم الأموال وهي الفضيحة التي تصدت لها سلطات الوصاية بعمالة إقليم سيدي قاسم ومصالح وزارة الداخلية.
وقامت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بإجراء مواجهات ساخنة بين المتهمين الرئيسيين وعشرات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات مدنية متهمة بتسلم أموال عامة، بشكل مشبوه وفق المعطيات والتبريرات الواردة بمحاضر الاستماع والتحقيق وكذا على لسان المتهمين الرئيسيين في الملف.
وحاصرت الهيئة القضائية رئيس الجماعة، وهو الإطار بوزارة الأوقاف، بسيل من الأسئلة والشهادات بعد أن طالبته بتبرير التفاوت الكبير بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة، وفق محضر جلسة رسمية للمجلس، والمبالغ المالية التي تم صرفها للمشاركين في هذا المهرجان، خاصة المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي من ميزانية دار الطالبة، إضافة إلى اختلالات مالية شابت أشطرا مالية أخرى مرتبطة بمنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها 16 فريقا، ثم المنح المالية المخصصة لجمعيات مدنية تعنى بتربية النحل وذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات مختلفة وغيرها.