وحسب اليومية، فإن الرميد الذي افتتح، صباح اليوم الجمعة، ندوة مخصصة لتقديم نتائج دراسة أنجزتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، قال إن وزارته أعدت تصورها حول كيفية إصلاح هذا الصندوق، وذلك بهدف تدارك الخلل الذي رافقه حتى الآن، وإيصال الاعتمادات المالية المرصودة له إلى النساء المطلقات، وتوسيع الشريحة المستفيدة لتشمل المتزوجات المهملات، ويتعلق الأمر بدعم قدره 350 درهما عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال لكل مطلقة، أي ما مجموعه 1050 درهما شهريا كأعلى تقدير.
وأضافت اليومية بأن الرميد صرح بأن الوضع الحالي للصندوق يجعله مقتصرا على أبناء المرأة المطلقة، وأن ما تقترحه وزارته على الحكومة هو توسيعه ليشمل أيضا الزوجات المعوزات المهملات، مضيفا بأن الصندوق لم يشهد إقبالا كبيرا منذ إحداثه، موضحا أن من بين الأسباب هذا الإقبال الضعيف كون الاستفادة منه لا تبدأ إلا ابتداء من التاريخ الذي يقدم فيه الطلب إلى رئيس المحكمة، وبعد صدور حكم الطلاق وامتناع أو عجز الزوج عن دفع النفقة، إذ قال "نحن توسعنا في هذا الإطار واقترحنا أن يمتد زمن الاستفادة إلى سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب".
وذكرت اليومية بأن الرميد كشف عن تعديلات ستطال مسطرة الاستفادة من دعم الصندوق، من قبيل الإحالة المباشرة على صندوق الايداع والتدبير من طرف كتابة الضبط في المحكمة التي تصدر أمرا بالموافقة على الطلب، عوض المسطرة المعقدة حاليا، لأنه رغم دخوله حيز التطبيق منذ العام 2012، إلا أن صندوق التكافل العائلي، الذي يمثل أول دعم مالي مباشر تم إقراره في عهد الحكومة الحالية، لم يحقق الأهداف المرجوة منه وظلت الاعتمادات المالية المخصصة له جامدة، حيث لم يتجاوز عدد النساء المستفيدات منه في سنته الأولى 800 امرأة.
وحسب "أخبار اليوم" دائما، فإن مصير هذا الصندوق تحول إلى هاجس لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لدرجة خرج معها أخيرا ليعبر عن خوفه من أن يعرف الدعم الموجه للنساء الأرامل المصير نفسه، موضحا أنه من أصل 16 مليارا، التي خصصت لصندوق التكافل العائلي العام الماضي، لم تتمكن الحكومة من صرف سوى مليار واحد و200 مليون.
تعويض بأثر رجعي
مصدر من وزارة العدل والحريات ذكر للجريدة بأن التعديلات المرتقبة ستشمل المواد التي تحدد الفئات المستهدفة ضمن القانون رقم 40.10، المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وأضاف بأن تعديلا آخر سيسمح بصرف التعويضات بأثر رجعي، من أجل تغطية كامل المدة اليت تعذر فيها على المطلق أو امتنع فيها عن دفع النفقة، عكس الوضع الحالي الذي لا يصرف التعويضات إلا ابتداء من تاريخ تقدم المطلقة إلى المحكمة لطلب الاستفادة، فيما كانت المطلقات ملزمات بتقديم طلب آخر بصرف التعويض بعد صدور قرار رئيس المحكمة بالموافقة، ستصبح الإحالة على صندوق الايداع والتدبي، المشرف على تدبير أموال هذا الصندوق، تلقائية بمجرد صدور الموافقة.