وأوضح وزير العدل، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 70.24 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه سيتم التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث، مضيفا أنه سيتم إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه لتمكين الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي، مع إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع.
وأبرز وهبي أنه سيتم ضبط المفاهيم القانونية وتدقيق المصطلحات من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، من أهمها الأجر والكسب المهني، وهذا سيمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، وتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه.
وشدد المصدر ذاته، على توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في الظهير لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي.
ويأتي مشروع القانون الجديد بحسب وزير العدل ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، خاصة وأن ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يعدل منذ أكثر من أربعين سنة رغم ارتفاع حوادث السير وضعف مبالغ التعويض.
وأضاف أنه لهذا السبب، أحدثت الوزارة لجنة تقنية تضم قضاة ممارسين بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وممثلي شركات التأمين، لتقييم الظهير ورصد الإشكاليات التي يطرحها في التطبيق العملي.




