وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب بدر الطاهري، عملا بمقتضيات المادة الـ91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة الدستورية، بحسب ما جاء في موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى طعن تقدم به المرشح رشيد جدو، الذي طالب بإلغاء مقعد بدر الطاهري بسبب فقدان هذا الأخير لأهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
وأسقطت المحكمة الدستورية هذا النائب، بسبب عدم أهليته للترشح، فقد كان مطعونا فيه بسبب صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخاب الطاهري، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس.
وعللت المحكمة، قرارها بمقتضى المادة السابعة (البند السادس) من القانون التنظيمي لمجلس النواب ذات الصلة بأهلية الترشح للعضوية في المجلس، حيث تنص المادة على أنه "يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا"، وأن "لا يكون موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون".
واعتبرت المحكمة في قرارها أن المطعون في انتخابه يكون وقت إيداع ترشيحه، خاضعا لمقتضيات المادة السابعة في بندها السادس من القانون رقم 57.11، وهو ما دفع المحكمة إلى التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.