وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2020، أن "عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لحزب العدالة والتنمية، أسفرت عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 26 يوليوز 2021، من أجل تقديم التبريرات اللازمة"، مضيفا أنه "من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 3 شتنبر 2021، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية".
وسجل المجلس أن "الحزب قدم دعما ماليا بمبلغ 20 مليون سنتيم لأحد مترشحيه لانتخابات برلمانية جزئية في حين أن الجدول المخصص لتسجيل مثل هذه المصاريف في وثائق محاسبة الحزب التي تفحصها المجلس الأعلى للحسابات، تضمن عبارة لا شيء".
وأورد المجلس رد مسؤول الحزب عن هذه الملاحظة، حيث اعتبر هذا الأخير أن المبلغ المذكور "سقط سهوا … من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين". كما لاحظ مجلس الحسابات أنه خلال وضع موازنة سنة 2020، لم يتم ترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2019، وذلك على مستوى حساب "أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة" وحساب "تسوية بالخصوم- عائدات معاينة مسبقا".
وردا على هذه الملاحظة، أوضح الحزب أن "التغيير الملحوظ في الأرصدة المذكورة ناتج عن تصحيح خطأ في السنة المالية 2018، متمثل في تراكم استهلاك بعض التجهيزات حتى تجاوز مبلغ الاقتناء. وقد تم هذا التصحيح عبر الحسابين أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة وتسوية بالخصوم عائدات معاينة مسبقا".
وعاد مجلس الحسابات ليذكر حزب العدالة والتنمية بـ"أنه وفقا لمبدأ تخصص الدورات المحاسبية المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط 24 المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فإن أي تصحيح لأخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة المالية التي تم خلالها اكتشاف الأخطاء المذكورة، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالسنة المالية 2020".
وأضاف المجلس أن "إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية الذي يقتضي أن أرصدة حسابات الموازنة 25 الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة الموالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة".
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات خلال تفحصه لنفقات الحزب أنه "لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 50,311.16 درهم، قدم الحزب فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المنهي المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49)، ومدونة الضرائب (المادة 145) والمرسوم رقم 503.12.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك(المادة 25)".
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بـ"التقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، ولاسيما الالتزام بمبدأ تخصص الدورات المحاسبية وقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليهما ضمن الدليل العام للمعايير المحاسبية". كما دعا إلى "الحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب".
وأوصى كذلك بـ"الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإثبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة".