وذكرت المحكمة الدستورية، أن قرارها يأتي بعد "اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، للطعن في انتخاب أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب".
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن "المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه"، مردفا إن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة".
وتأسيسا على ذلك، يضيف التعليل، "تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا".
هذا وصرحت المحكمة بعدم قبول العريضة المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إلغاء انتخاب أحمد العبادي على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية ومنير شنتير عن حزب الاستقلال وخليل الصديقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد المجيد بن كمرة عن حزب الحركة الشعبية وعبد الواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة أعضاء بمجلس النواب.