وحسب نص الطلب الذي تحصل le360 على نسخة منه، فقد أرجع واضعو هذا الطلب إلى ما سمَّوه "خروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، من طرف السيدة أسماء غلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط".
وأشار الطلب ذاته إلى أنه "من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس"، وهو ما أكدته العمدة أغلالو في بلاغ لها، حيث أشارت إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأية أتعاب.
واعتبر فريقا المصباح والرسالة أن ما أقدمت عليه أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة، كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
وبين طلب المعارضة بالمجلس الجماعي للرباط، أن تصريحات أسماء غلالو، هي خرق لمضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها "إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس"، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، "وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة، ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
والتمس واضعو الطلب من والي الجهة "القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط"، و "تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على "... إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.."، في أفق عزلها حسب المسطرة القانونية المعمول بها.