واعتبر الفريق النيابي بالغرفة الأولى في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، أن «القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض جواز التلقيح في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية، للمواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم وبالنظر كذلك إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار».
وأضافت المذكرة أن الحكومة اتخذت هذا القرار بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار وضع تدبير أوضاع البلاد الصحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد.
وتضمن مقترح القانون التعديلي، نسخ بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص: «على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم».
وتقول المذكرة التقديمية المرفقة للقانون التعديلي المقترح، «فإن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بمقترح قانون من أجل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا بالنسبة لفرض بعض القرارات، كما هو الشأن لفرض جواز التلقيح».
ونص مقترح القانون التعديلي الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، بإلغاء المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات وتعويضها بمراسيم حيث تنص المادة التعديلية: «على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم».