ودعا حسن الداكي، الوكيل العام لملك ورئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك في مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون.
ودعا رئيس النيابة العامة في رسالة موجهة للوكلاء العامين للملك، الشرطة القضائية إلى التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية.
ونبه إلى ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها خلال آجال معقولة، مع تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة والعمل على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.
كما دعا إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة موافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها، وذلك "لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا فإني أهيب لكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة".
ونبه الداكي إلى الخطورة التي تشكلها ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية على الصحة العامة. مُذكراً بأن القانون المغربي يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
وزاد أن القانون المغربي يشدد على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، كما أن القانون يمنع صناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية.
ويُذكر أن القانون المغربي رصد مجموعة من العقوبات والإجراءات الجنائية الرادعة التي تهدف إلى زجر عمليات البيع هذه.
ويُعاقب القانون المغربي بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة من 500 درهم إلى 5 آلاف درهم، كُل من مارس الصيدلة بشكل غير قانوني دون الحصول على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة قانوناً لممارسة المهنة.
نفس العقوبة رصدت لمن يُساعد من لم يحصل على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة قانونا لممارسة المهنة، وأيضا من يُساعد صيدليا غير مأذون له بممارسة المهنة، أو من يحوز عقارا أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري.
كما يرصد القانون المغربي عقوبات حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 2500 درهم إلى 10 آلاف درهم، كُل من تجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال.
ويتشدد القانون أكثر مع من يبيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو يوزعها، إذ يرصد في هذا الصدد عقوبة مالية تبدأ من 10 آلاف درهم حتى 100 ألف درهم.