هذا ما قررته المحكمة الدستورية بشأن قانون الأحزاب السياسية

DR

في 03/04/2021 على الساعة 21:04

أكدت المحكمة الدستورية، في قرار أخير لها، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم قرار 117/21، أن تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور. كما يأتي هذا القرار، بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

وتابع المصدر ذاته، أنه بخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، "يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، و أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور".

يذكر أن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

هذا وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تحرير من طرف عبير
في 03/04/2021 على الساعة 21:04