وصادق المجلس على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والقاضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، حيث أشارت المادة الأولى من المشروع إلى أنه في "حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة"، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية. ويأتي هذا المرسوم حسب وزير الداخلية بعدما تم تسجيل تراخٍ في عدم احترام قواعد الحماية من فيروس "كورونا" وارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق، مؤكدا على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، ومعتبرا أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية، المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19".
تحرير من طرف شلاي محمد
في 06/08/2020 على الساعة 13:10