وقال هلال في كلمة خلال "ندوة موضوعاتية حول الدعامة الثانية: عدم الانتشار" ، نظمها في نيويورك مكتب الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح، إن المغرب الذي وقع وصادق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنتي 1968 و1970 على التوالي، اعتبر أن هذا الصك يعد حجر الزاوية لنظام عدم الانتشار النووي، ويمثل أداة رئيسية للحفاظ على السلام والأمن في العالم.
وأوضح السفير، في هذا الصدد، أن سياسة المملكة في ما يخص عدم الانتشار ونزع السلاح تستند بشكل أساسي إلى مبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها، واختيار تعددية الأطراف والإطار المرجعي للأمم المتحدة كإطار مناسب لتطوير آليات جديدة واستراتيجيات دولية لمنع الانتشار ونزع السلاح.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا، بنهج سبيل الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات في مجال عدم الانتشار والحد من التسلح، واحترام التوازن بين عدم الانتشار ونزع السلاح ونقل التكنولوجيا للأغراض السلمية خاصة من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للبلدان النامية.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ أحكام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا سيما من خلال تطبيق اتفاقيات الضمانات المعممة.
وقال، "إن المغرب يشدد على الأهمية الحاسمة لامتثال جميع الدول الأطراف لأحكام معاهدة حظر الانتشار والالتزامات الناشئة عنها. إن تعزيز نظام عدم الانتشار المتعدد الأطراف ضروري من أجل مكافحة الانتشار غير المشروع للمعدات والمواد النووية ومخاطر الإرهاب النووي".
ولهذا السبب، يضيف هلال، أبرم المغرب سنة 1973، تطبيقا لأحكام المادة 3 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي تم استكماله بتوقيع البروتوكول الإضافي سنة 2004 والذي دخل حيز التطبيق في المغرب سنة 2011، مشيرا إلى أن المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا فيما بعد، سنة 1984، على ترتيبات فرعية تحدد كيفية تطبيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات.
وذكر أنه في مطلع القرن العشرين، تم التفكير على المستوى الوطني، في بلورة إطار تشريعي وتنظيمي جديد يساير التزامات المغرب القانونية الدولية ويقوم على احترام المعايير والتوصيات الدولية، ولا سيما تلك الموضوعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد توجه هذا المسعى، يقول السفير، بصدور القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إلى جانب أحكام تتعلق بالأمن النووي وتنفيذ اتفاقية الضمانات بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح أنه طبقا لهذا القانون، تم إنشاء "الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي"، باعتبارها هيئة تنظيمية تعنى على وجه الخصوص بجرد المواد النووية على المستوى الوطني والتفاعل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تيسير ولوجهم إلى المرافق والمواقع الأخرى.