بشرى لموظفي القضاء.. العثماني يصادق على التعويضات

DR

في 17/01/2020 على الساعة 16:59

صادق المجلس الحكومي، اليوم، على مرسومين بشأن إقرار تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة وكتاب الضبط.

وينص مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة العدل بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط على تعويض قدره 300 درهم عن كل يوم عمل خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف.

ويهم المرسوم الثاني التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف لقضاة المملكة.

ويهدف هذا المرسوم، إلى تحديد تعويض تستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يهم الإجراء الجديد التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، إذ ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.

وحدد المرسوم تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية 400 درهم، أما مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة خارج المغرب فقد حدد في 1300 درهم.

وبخصوص القضاة من الدرجة الاستثنائية، فقد حدد مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة داخل المملكة، 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها، وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فقد حدده مشروع المرسوم في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، كما أن قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض تحدد من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.

تحرير من طرف عبير
في 17/01/2020 على الساعة 16:59