بعد تقرير جطو.. أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التصريح بممتلكاتهم

Le360

في 15/02/2019 على الساعة 18:00

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المتخبين المتهربين عن التصريح بممتلكاتهم، دعا حزب التجمع الوطني للأحرار منتخبيه بالمجالس المحلية والغرف المهنية للتصريح الإجباري بممتلكاتهم أمام المجالس الجهوية للحسابات قبل متم شهر فبراير 2019.

ودعت الإدارة المركزية للتجمع الوطني للأحرار، «المنسقين الجهويين والإقليميين قصد إخبار المعنيين بهذا بالموضوع لتقديم التصريح الإجباري بالممتلكات».

وذكر بلاغ للحزب، أن التصريح الإجباري بالممتلكات، «يأتي في إطار القانون رقم 06-54 وعليه فالمنتخبيه ملزمين بالتصريح أو تجديده قبل نهاية شهر فبراير 2019».

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق الأمر «بكل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس مجلس الجماعة، ورئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية، ورئيس غرفة مهنية، والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة».

وأكد الحزب، أنه «يجب على منتخبي الحزب الملزمين بالتصريح بالممتلكات، أن يضعوا تصريحا تكميليا كلما طرأ أي تغيير على الممتلكات والمداخيل، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لوقوع التغيير، ويودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم».

وأضاف البلاغ، أن الممتلكات الواجب التصريح بها، «تشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، والأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك وغيرها».

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد وضع بين يدي رئيس الحكومة قائمة تضم أسماء 44 منتخبا من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، بداية الشهر الحالي، أن الأمر يتعلق بـ44 منتخبا موزعين على 31 جماعة.

واعتبر المجلس أن إجراء العزل، يأتي طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ورفعت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين «الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات».

تحرير من طرف عبير
في 15/02/2019 على الساعة 18:00