وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر، بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ولاسيما الفصل 161 منه وعلى القانون رقم 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 5 من جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) وعلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره المجلس في 21 ماي 2014 وتم تغييره وتتميمه وبعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعة بمجلس المستشارين، الإعلان عن فتح باب طلبات الاهتمام للمشاركة في تقديم الترشيحات لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
وأضاف البلاغ أن المجلس قرر أيضا عدم قبول أي ترشيح فردي يرد مباشرة على رئاسة المجلس، من غير الترشيحات المقدمة من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كما يتعين على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم الترشيحات، أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أنه يتعين على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، أيضا، أن ترشح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، موضحا أن ملفات الترشيحات يجب أن تتكون من الوثائق التالية "رسالة ترشيح توجه إلى رئيس مجلس المستشارين موقعة من لدن رئيس(ة) الجمعية/المنظمة غير الحكومية أو من توكل له هذه المهمة طبقا لنظامها الأساسي"، و"الملف القانوني للجمعية أو المنظمة غير الحكومية، يتضمن، على الخصوص نسخة من القانون الأساسي لائحة أعضاء المكتب المسير، ونسخة من محضر آخر جمع عام، ونسخة من وصل الإيداع النهائي للملف القانوني للجمعية أو المنظمة غير الحكومية، وبطاقة تقنية حول الجمعية أو المنظمة غير الحكومية، تتضمن بيانات حول نوع نشاطها".
كما يجب أن تتضمن ملفات الترشيحات، تقريرا عن حصيلة المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان التي قامت بها الجمعية أو المنظمة غير الحكومية، ونسخة من محضر الاجتماع الذي تقرر خلاله تقديم الترشيح، وتقديم اسمين على الأكثر لشغل أي مقعد من المقاعد، ونسخة من السيرة الذاتية لكل مترشحة أو مترشح، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لكل مترشحة أو مترشح، ونسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق لكل مترشحة أو مترشح، وصورتين شمسيتين لكل مترشحة أو مترشح.
وأضاف المصدر أنه يتعين وضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص مدمج يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى كتابة الضبط بمجلس المستشارين، بمقره الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط، أو ترسل عبر البريد الالكتروني الخاص بالمجلس.