الحكومة تفرض إجراء جديدا على أصحاب محطات بيع الوقود

DR

في 01/07/2018 على الساعة 18:00

أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن للزبناء قراءتها عند الولوج الى محطة التوزيع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الاحد أن هذا القرار المشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.

وأضافت أن القرار الذي يأتي انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك يهدف إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط على صنفين (الكازوال والوقود الممتاز) كما هو معمول به حاليا.

وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

أما فيما يتعلق بالأسعار التي يتم الاعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، فإن القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الاسعار، "وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الاسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر، خلافا لما جاء في بعض المنابر الاعلامية".

تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 01/07/2018 على الساعة 18:00