وأوضح بلاغ للوزارة أنه طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 19.12، فإن حيز دخول هذا القانون هو سنة بعد نشر المرسومين الخاصين به في الجريدة الرسمية. ويتعلق الامر بالمرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة.
وأضافت الوزارة أن مصالحها عاكفة على تهييئ كافة الشروط لتفعيل القانون المذكور والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته ، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقطاع العدل وقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويروم القانون 19.12 تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في اجتماعه يوم 3 غشت الجاري، على مشروعي المرسومين اللذين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني.
ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من هذا القانون .
أما المرسوم الثاني، فيروم تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.