وأكد الوزير، في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن عدم تبليغ السلطات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة وإلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، مشيرا إلى أن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها.
وأوضح أنه بقدر ما يعتبر الإبلاغ عن الجرائم واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبدأ التضامن وفق ما أكده الدستور، فإن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله (المادتان 42 و43 من قانون المسطرة الجنائية).
وأضاف أن القانون المغربي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسطات بوقوع جناية أو الشروع فيها (الفصل 299 من مجموعة القانون الجنائي) بغض النظر عن بعض حالات عدم التبليغ عن وقوع جرائم محددة بعينها تم التنصيص عليها صراحة داخل أحكام مجموعة القانون الجنائي أو في نصوص قانونية خاصة.