وكشف المجلس الدستوري صاحب المقعد المطعون في انتخابه "حكم عليه في وقت سابق بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة عشرين ألف درهم، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة من دون سند صحيح، والسكر العلني البين، وغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر".
المجلس الدستوري، رأى في قراره أن رضوان مهدب، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، "غير مؤهل إلى الترشح للعضوية في مجلس النواب، ومدان بعقوبة حبسية وغرامات مالية، كما أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات".
وكانت الأحكام القضائية قد صدرت في حقه سنة 2008، لتؤيدها محكمة الاستئناف، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي، كذا السيارات المملوكة له، وهاتفه المحمول لفائدة الخزينة العامة، واتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون.
ولم يشفع الحكم المخفف للمنتخب الحصول على مقعده النيابي، حيث اعتبر المجلس أن حصول رضوان مهدب على رد الاعتبار القضائي في عام 2016 عن محكمة الاستئناف في الجديدة "لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب، إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية، المحكوم بها أو تقادمها".


