الحكومة تتصدى للتهرب الضريبي بالحجز من المنبع

فوزي لقجع، وزير الميزانية. Dr

في 23/10/2025 على الساعة 20:30

أقوال الصحفيواصل فوزي لقجع، وزير الميزانية، مجهوده في محاربة التهرب والغش الضريبيين بالوسائل القانونية، قصد التصدي للاحتيال القائم في هذا المجال.

وأوردت يومية «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن الدولة تضيع قرابة 100 مليار درهم جراء التلاعب الحاصل في المجال الضريبي.

ولأجل ملاحقة المتهربين من أداء واجبات الضرائب خاصة الذين يختبئون في القطاع غير المهيكل أو الاقتصاد الموازي للتهرب الضريبي، تضيف الجريدة، تم وضع حزمة إجراءات في مشروع قانون مالية 2026، منها إدراج نظام الاقتطاع من المنبع بالنسبة إلى القطاع غير المهيكل، وترشيد الامتيازات الجبائية لتحقيق العدالة.

وشدد لقجع، أخيرا في لجنة المالية بمجلس النواب، على أهمية توسيع الحجز من المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين، إلى مؤسسات الائتمان والهبات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50.000.000 درهم.

وسيتم توسيع نطاق تطبيق الحجز من المنبع يضيف المسؤول الحكومي، ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.

وراجع الوزير كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، بالتنصيص على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوما التي تلي تاريخ التفويت.

وفي إطار مكافحة ممارسات الغش الضريبي التي تم رصدها وضمان المساواة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، اقترح مشروع قانون مالية 2026، التنصيص على أنه يجب على منشآت الصناعة التحويلية أن تصرح وتؤدي الضريبة على القيمة المضافة برسم مشتريات النفايات الصناعية الجديدة، والمعادن والمواد المستعملة.

وفي هذه الحالة، يجب على منشآت الصناعة التحويلية أن تصرح في إقرارها برقم الأعمال، حسب نظامها الضريبي بالنسبة إلى الشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأن تقوم باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها والواجب أداؤها.

واقترح تطبيق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت للعقارات أو الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد الوسائل المستعملة لأداء الثمن والمراجع المتعلقة بها، أو إذا لم يتم أداء الثمن بواسطة إحدى وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، إما بواسطة الشيك، أو التحويل البنكي، أو الكمبيالات أو المقاصة، أو إذا تم أداء الثمن دون علم الموثق أو خارج نطاق محاسبته.

وتخضع حاليا المعاملات العقارية لواجب تسجيل نسبي حسب طبيعة العقار موضوع المعاملة بين 4 في المائة أو 5 أو 6، دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 23/10/2025 على الساعة 20:30