الحكومة تمنح فرصة الكشف عن مصادر ممتلكات المغاربة

عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة

عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة . براهيم توكار - Le360

في 15/12/2013 على الساعة 14:42

أدخلت الحكومة المغربية يوم أمس السبت، تعديل على قانون المالية 2014، يتعلق بالأموال الموجودة في الخارج للمغاربة المقيمين بالمغرب، وإعفاء آخر لخلق جو من الثقة والشفافية في الاقتصاد المغربي وبين العاملين فيه.

وقدّمت وزارة المالية مشروع تعديل أمام مجلس المستشارين، بهدف إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج، وبهذا التعديل تكون الحكومة المغربية حذت حذو الحكومة البلجيكية والايطالية والتركية، وستشجع توطين الممتلكات وتسوية وضعية الأموال المحصل عليها بشكل لا قانوني.

وبمقتضى هذا التعديل، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية، عن طريق أداء محاصة تبرّأ دمتهم، وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.

يكمن الجديد في مشروع القانون، في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها وأداء محاصة تبرئة الدّمة، ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي، وتخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.

أمّا الجديد الثاني، فيتمثّل في كون توطين السيولة النقدية، يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف وتموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تمّ توطينه.

ودائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.

ومن شأن هذا الإعفاء الأول في المغرب، أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلّقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، والجزاءات والزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب.

ومن أحل ضمان سرية الملفات، يُفوّض للأبناك وباقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات وتبرئة الدمّة، وهي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسرّ المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسّسات القروض و الهيئات المماثلة.

و من جهة أخرى، فإنّ الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكلّ ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، وسواء تعلّق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي.

والجدير بالذكر، إنّ النّظام الجاري به العمل حاليا، ينصّ على عقوبات حبسية وغرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش. 

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 15/12/2013 على الساعة 14:42