وقالت "المساء" إن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
وأضافت اليومية، أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف اليومية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وأكدت اليومية أنه يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
قطع الطريق
لقطع الطريق على استغلال المعالم الأثرية، أكد القانون على ضرورة إطلاع الإدارة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها.



