الضريبة على الدخل: الإجراءات المقترحة من طرف الحكومة

أجير (صورة تعبيرية) . DR

في 20/10/2022 على الساعة 22:12

تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومعاشات المتقاعدين، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي الشغل، ومراجعة طريقة التضريب ومراقبة ضريبة الدخل... هذه هي التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة لمحور "الضريبة على الدخل". التفاصيل.

يقترح مشروع قانون المالية 2023 سلسلة من الإجراءات الخاصة بالضريبة على الدخل. ويتعلق الأمر بمراجعة النظام الضريبي وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل للعاملين حديثي الشغل حتى 31 دجنبر 2026. فيما يلي تفاصيل هذه الإجراءات.

تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومن في حكمهم والمتقاعدين

في إطار تنفيذ التزامات الحكومة الناتجة عن الحوار الاجتماعي الهادف إلى تحسين القوة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، يقترح مراجعة نظام التضريب الخاص بالضريبة على الدخل على النحو التالي:

- الزيادة في النسبة الجزافية للخصم للتكاليف المرتبطة بالوظيفة أو الشغل من 20٪ إلى 35٪ للأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي الإجمالي الخاضع للضريبة عن أو يساوي ثمانية وسبعين ألف درهم (78.000). مع ذلك، فإن هذا المعدل الجزافي محدد بنسبة 25٪ للأشخاص الذين يزيد إجمالي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن ثمانية وسبعين ألف درهم (78.000)، مع رفع سقف الخصم من 30 إلى 35 ألف درهم.

- رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية السنوية من 60٪ إلى 70٪ على المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة لتلك المداخيل التي لا تتجاوز 168.000 درهم.

تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي العمل

في الوقت الحالي، تنص المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب على الإعفاء من الضريبة على الدخل على الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10.000 درهم تدفعه الشركات التي تم إنشاؤها خلال الفترة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.

يمنح هذا الامتياز لمدة 24 شهرا من تاريخ توظيف الأجير، مع مراعاة الامتثال للشروط التالية:

- يجب أن يكون الأجير قد وُظّف بموجب عقد عمل دائم.

-يجب أن يتم التوظيف خلال العامين الأولين من تاريخ إنشاء الشركة أو الجمعية أو التعاونية.

في إطار إجراءات تشجيع ودعم التشغيل وتحسين القدرة التنافسية للشركات، يقترح تمديد الموعد النهائي لتطبيق هذا الإجراء على الشركات أو الجمعيات أو التعاونيات المنشأة حتى 31 دجنبر 2026.

التنفيذ التدريجي لمبدأ تضريب الدخل السنوي الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

في إطار تنفيذ القانون-الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي الهادف إلى التطبيق التدريجي لمبدأ تضريب الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، يُقترح إعادة فرض الضرائب على الدخل الإجمالي السنوي لهؤلاء الأشخاص وفقا للنسب التناسبية للضريبة على الدخل، مع تطبيق الاقتطاع من المصدر بالنسبة لفئات معينة من الدخول.

وبالتالي، يُقترح تعديل النظام الضريبي الحالي وإدخال الالتزام بتقديم تصريح إجمالي الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المعينة على النحو التالي:

بالنسبة للمداخيل العقارية:

- الاحتفاظ بالنمط الحالي للتحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع المطبق على المبلغ الإجمالي للدخل المذكور، مع توضيح أن نسبة هذا الاقتطاع من المنبع هي غير إبرائية.

- إعادة فرض خصم 40٪ على الدخول المتأتية من تأجير المباني والمنشآت المبنية وغير المبنية من أي نوع، باستثناء الدخول المتأتية من تأجير المباني الزراعية، وذلك من أجل تحديد صافي دخل الممتلكات الخاضعة للضريبة عند تقديم تصريح بإجمالي الدخل.

-إلغاء خيار الدفع التلقائي.

-الخصم من المنبع من إجمالي الضريبة على الدخل مع حق الاسترداد.

بالنسبة للمكافأت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني للمدرسين الذين ليسوا جزءً من موظفيها الدائمين: فرض ضريبة الدخل، عن طريق الاقتطاع من المنبع، بنسبة غير إبرائية قدرها 30٪، بدلا من النسبة غير الإبرائية الحالية قدرها 17٪. سيتم خضم الضريبة المفروضة من إجمالي الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترداد.

بالنسبة لاسترداد الاشتراكات والأقساط المتعلقة بعقود تأمين المعاشات الفردية أو الجماعية: الضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، بنسبة غير إبرائية قدرها 30٪، بدلا من النسبة الحالية. يتم خصم الضريبة المفروضة على ضريبة الدخل الإجمالية مع الحق في الاسترداد.

بالنسبة للأتعاب والمكافآت المدفوعة للغير:

-بالنسبة للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية: فرض الضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، بنسبة غير إبرائية تصل إلى 30٪ بدلا من النسبة الإبرائية المطبقة حاليا. يتم خصم الضريبة المفروضة من ضريبة الدخل الإجمالية مع الحق في الاسترداد.

- بالنسبة للأطباء الخاضعين للضريبة المهنية: فرض الضريبة على الدخل، عن طريق الخصم من المنبع لنسبة غير إبرائية بنسبة 20٪. يتم خضم الضريبة المفروضة على ضريبة الدخل الإجمالية مع الحق في الاسترداد.

في ما يتعلق بالأشخاص الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وفقً لنظام الدخل الصافي الحقيقي أو المبسط، والذين يحصلون على أتعاب أو عمولات وغيرها من المكافآت الأخرى من نفس الطبيعة: فرض الضريبة على الشركات أو على الدخل عن طريق الخصم من المنبع، بنسبة غير إبرائية تصل إلى 20٪. يتم خصم النسبة من الضريبة الإجمالية على الشركات أو على الدخل مع الحق في الاسترداد.

بالنسبة للدخول الفلاحية: إلغاء الإعفاء من إيداع تصريح بالدخل الفلاحي المعفى المحدد حالياً في مبلغ 5 ملايين درهم انسجاما مع التزام التصريح المقدم بالنسبة للشركات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الشركات. وبالتالي، سيُطلب من دافعي الضرائب ذوي الدخل الفلاحي المعفى تقديم تصريح سنوي وفقا لنموذج مبسط تضعه الإدارة.

مراجعة طريقة تضريب ومراقبة الضريبة/ الربح العقاري

في إطار تعزيز فعالية إدارة الضرائب وتوطيد الثقة المشتركة مع المواطنين، يُقترح مراجعة طريقة فرض الضرائب ومراقبة الضريبة على الدخل في ما يتعلق بالأرباح العقارية، من خلال وضع نظام جديد للتضريب والمراقبة القبلية على النحو التالي:

- إمكانية دافعي الضرائب طلب الرأي المسبق من الإدارة في ما يتعلق بعناصر تحديد صافي الربح العقاري الخاضع للضريبة والضريبة الواجب دفعها أو، عند الاقتضاء، الاستفادة من الإعفاء من الضريبة المذكورة، في غضون 30 يوما من تاريخ إبرام اتفاق البيع.

- تقديم شهادة دفع أو إعفاء لمقدم الطلب، عند الاقتضاء، في غضون 60 يوما كحد أقصى من تاريخ استلام طلبه.

-الإعفاء من التدقيق الضريبي لدافعي الضرائب الذين يقدمون تصاريحهم الخاصة بالضريبة على الدخل والربح العقاري على أساس عناصر شهادة التصفية المذكورة أعلاه.

إلزام الأشخاص الذين لم يقوموا بالتصريح على أساس عناصر شهادة التصفية، وبالنسبة لأولئك الذين لم يطلبوا الرأي المسبق من إدارة الضرائب، بالدفع بشكل مؤقت للإدارة، الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به و10٪ من سعر البيع، مع حق الاسترداد، بعد الشروع في مسطرة التصحيح.

وبالموازاة مع هذا الإجراء، يجب على الموثقين والعدول وأي شخص قام بصياغة عقد خاضع للتسجيل أو ساهم فيه، إبلاغ دافعي الضرائب المعنيين بهذا النظام الجديد. علاوة على ذلك، يُقترح أيضا إلغاء إعفاء عمليات بيع مبنى أو جزء من مبنى يشغله مالكه كمسكن رئيسي قبل انتهاء فترة 6 سنوات.

ترشيد المزايا الضريبية الخاصة بالضريبة على الدخل-دخل لفائدة العاملين فيي البنوك وشركات التأمين التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء

حاليا، تخضع الأجور الصافية والمكافآت المدفوعة للأجراء الذين يعملون لفائدة الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء لضريبة الدخل بنسبة خاصة قدرها 20٪، لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ توليهم مناصبهم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قانون المالية لسنة 2021 استثنى الشركات المالية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من المرسوم بمثابة قانون رقم 2-20-665 الصادر في 12 صفر 1442 (30 شتنبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، الاستفادة من النظام الضريبي المطبق في هذه المنطقة، ولكن فقط في ما يتعلق بالضريبة على الشركات.

ويتعلق الأمر بالشركات المالية التالية:

- المؤسسات الائتمانية التي تتمتع بهذه الصفة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

- وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، التي تتمتع بهذه الصفة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ومع ذلك، فإن القانون المالي لم يستبعد مأجوري الشركات المالية المذكورة أعلاه من الاستفادة من المزايا الضريبية الخاصة بهذه المنطقة، خاصة الضريبة على الدخل والدخول المعتبرة في حكمها. ومن أجل ضمان انسجام الأنظمة الضريبية للقطب المالي للدار البيضاء في ما يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل، يُقترح أيضا تمديد استبعاد المزايا المذكورة أعلاه لأجراء الشركات المالية المذكورة أعلاه التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء. 

تحسين أنظمة المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة

أنشأ قانون المالية لعام 2014 نظام المقاول الذاتي بهدف الحد من القطاع غير المهيكل، وتنمية روح المبادرة وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل من خلال نظام المقاول الذاتي، وذلك من خلال منح المزايا الاجتماعية والمالية.

كما تم إقرار نظام المساهمة المهنية الموحدة بهدف تبسيط النظام الضريبي المطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بأنشطة منخفضة الدخل وتوسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري.

من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وامتثالا لمبدأ العدالة الضريبية بين جميع دافعي الضرائب، يُقترح تأطير النظامين الضريبيين المذكورين أعلاه، باستثناء فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 50.000 درهم الذي حققه مقدمو الخدمات مع نفس الزبون.

سيخضع هذا الفائض في رقم المعاملات للاقتطاع من المنبع من قبل الزبون المذكور أعلاه بنسبة إبرائية تصل إلى 30٪.

تحرير من طرف هاجر خروبي
في 20/10/2022 على الساعة 22:12